الشيخ محمد اليعقوبي
149
الرياضيات للفقيه
على الأخوال والخالات بالتساوي لكن ان كان الأعمام والعمات بعضهم لأم اي اخوة أب الميت لأمه اخذ سدس حصة العمومة ان كان واحداً وثلثها ان كان متعدداً واخذ الأعمام للأب ( اي أخوة أب الميت لأبيه ) الباقي وان كان كلهم لأم اخذوا حصة العمومة بينهم بالتساوي « 1 » . وكذا الأخوال فان كانوا من طرف واحد اقتسموا المال بالسوية ولو كان بعضهم لأب وبعضهم لأم - اي أخوة الأم من أمها فقط - فلمن يقترب للأم من جهة أمها سدس حصة الخؤولة ان كان منفرداً والثلث ان كان متعدداً والباقي من حصة الخؤولة لمن يقترب للأم من جهة أبيها « 2 » ، وفي جميع الحالات يقتسم الورثة المال بينهم بالتساوي من دون مراعاة الجنس . مثال ( 4 ) : لو ترك الميت عما وعمة لأب ( اي أخوة أبيه من أبيه ) وعما وعمة لأم ( اي أخوة الأب من أمه فقط ) وخالًا وخالة لأب ( اي أخوة أم الميت من أبيها ) وخالًا وخالة لأم ( اخوة أم الميت من أمها ) . الحل : لصنف الأخوال الثلث وهي حصة أم الميت وللأعمام الباقي وهو الثلثان وهي حصة أب الميت . يعطى ثلث حصة الأعمام اي للعم والعمة من الأم لأنها كلالة أم
--> ( 1 ) ويأتي هنا نفس الخلاف المتقدم من اعتبار السبب القريب والبعيد . لكن الذين لاحظوا السبب القريب هنا في هذه المسألة فوزعوا على الأعمام للأم بالتساوي لأنهم كلالة أم رغم انهم بالأصل عمود أب أكثر . خلافاً للمسألة السابقة حيث كان المشهور إلى جانب مراعاة السبب البعيد اي الأصل . ( 2 ) وقد أيد هذا سيدنا الأستاذ ( ما وراء الفقه / ج 2 / ق 1 / ص 240 ) لكنه خالفه في الأمثلة التطبيقية ( ص 268 - 270 الصورة الأولى إلى السادسة ) حيث كان يعطي للأخوال من الام السدس والثلث من الأصل والمفروض كونهما من حصة الخؤولة . وهو سهو من قلمه الشريف .